إن المدير العام للشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 591/أد تاريخ 3/12/1967 وتعديله (تأسيس الاتحاد اللبناني للجيدو)،
بناء على محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11/2/2007،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض المواد في النظام الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني للجيدو، مركزه المؤقت، أدما، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، والمرفقة ربطا وهي التالية: أ ـ في النظام الأساسي (الفصل الأول): المواد: الثامنة ـ التاسعة عشرة ـ السادسة والعشرون ـ الثامنة والعشرون ـ الثالثة والثلاثون. ب ـ في النظام الداخلي (الفصل الثاني): المواد: الأولى ـ العشرون ـ الثلاثون ـ الرابعة والثلاثون ـ الخامسة والثلاثون ـ السادسة والثلاثون ـ التاسعة والثلاثون ـ السابعة والأربعون. ج ـ في نظام اللجنة الفنية (الفصل السابع): المادة الأولى. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/2/2007.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيار 2007
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي