The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 In force

المادة 10

المادة 10

إجازة نقل الاعتمادات

1 ـ يجاز النقل ضمن باب احتياطي الموازنة (الباب 28) من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

2 ـ يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

3 ـ يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.

المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216950/article/10/