المادة 21
تعديل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
تعدل المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، بحيث تصبح كما يلي:
«إن معدل الضريبة هو اثنا عشر بالمئة (12%).
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/1/2008.