The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 In force

المادة 31

المادة 31

الاعتداد بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات

«خلافا لكل نص آخر، لا يعتد إلا بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات وخلال شهر واحد من تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث يفرض على كل من يتأخر بالتسجيل علاوة من قبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قدرها /100.000/ل.ل. عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتعتبر هذه الوكالة حكما ملغاة بعد إنقضاء مدة ثلاثة أشهر على تنظيمها وعلى صاحب العلاقة عند ذلك مراجعة القضاء المختص».

المادة 31 من مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216950/article/31/