The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 In force

المادة 5

المادة 5

الإجازة بالاستقراض

1 ـ يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2007 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

2 ـ في إطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة ثلاث مليارات دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية.

يجب أن تسدد كامل السندات المصدرة نهائيا بموجب هذا البند في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الاسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. ويحق للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المجاز إصدارها بموجب هذا البند، بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.

3 ـ تلغى كل من الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 476 تاريخ 12 كانون الأول 2002 (الإجازة بالإقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة) وتستبدل بالنصوص التالية:

الفقرة الأولى من المادة الأولى: في إطار إعادة هيكلة الدين العام وتخفيض كلفته، يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز إحدى عشرة مليارات دولار أميركي أو ما يعادلها، على أن تكون معدلات فوائد هذه القروض أقل من المعدلات التي تتحملها الخزينة على إصدارات القروض بتاريخ كل اقتراض، وأن تخصص حصيلة الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة، حصرا وبالكامل، لاستبدال ديون قائمة بمختلف العملات اللبنانية والأجنبية أو لإعادة تمويل استحقاقاتها.

المادة الثانية: يجب أن تسدد قيمة القروض و/أو السندات المصدرة و/أو الودائع أو العقود موضوع هذه الإجازة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء أي من العمليات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة الرابعة: عندما تقوم الحكومة بالاقتراض و/أو بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/أو الاستحصال على ودائع أو التعاقد لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاق هذه القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود كما هي محددة في هذا القانون، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاق و/أو تاريخ دفع مسبق لكل أو جزء أي من القروض و/أو سندات الخزينة بالعملات الأجنبية و/أو الودائع أو العقود أن تقوم بإجراء عملية جديدة بالعملة الأجنبية لمدد إضافية شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقروض و/أو سندات الخزينة و/أو الودائع بالعملة الأجنبية أو العقود في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة اقتراضه أو التعاقد عليه وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية لكافة هذه العمليات المدة القصوى المحددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء العملية الأولى وأن تخصص الأموال الجديدة المقترضة لذات الغرض المحدد في المادة الأولى.

4 ـ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون أو أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.

5 ـ خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، تخصص الأموال الجديدة المقترضة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216950/article/5/