All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 406 14/06/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
406
Date
14/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3765-3766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 406 تاريخ 14/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على القرار رقم 193/1 تاريخ 28/2/2007 (تدوير أرصدة اعتمادات الجزء الثاني ـ أ ـ غير المعقودة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 من أصل الاعتمادات المدورة غير المعقودة مبلغا وقدره /600.000.000/ل.ل. (ستماية مليون ليرة لبنانية). وذلك لزوم استكمال إشغال إنشاء مبنى قائمقامية سير الضنية، وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم استكمال إشغال إنشاء مبنى قائمقامية سير الضنية). /600.000.000/ل.ل. (فقط ستماية مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 (مدور غير معقود) لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2007