المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300.483.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون وأربعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ;ـ رئاسة مجلس الوزراء، الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار. مساهمة الحكومة اللبنانية للعام 2007 في مشروع دعم التطوير الفني والإداري في مكتب وزير التنمية الإدارية ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. /300.483.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون وأربعماية وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).