المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/4/2007 في منطقة جدرا ـ الشوف والتي أسفر عنها مقتل زياد قبلان وزياد الغندور، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذي اشتركوا أو حضروا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 428 16/06/2007
بناء على الدستور لا سميا الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها.
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 115 تاريخ 21/5/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/4/2007 في منطقة جدرا ـ الشوف والتي أسفر عنها مقتل زياد قبلان وزياد الغندور، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذي اشتركوا أو حضروا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2007