All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 428 16/06/2007

إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي الحاصلة في منطقة جدرا (الشوف) والتي أسفر عنها مقتل زياد قبلان وزياد الغندور،

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
428
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3770-3771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 428 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سميا الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها.

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 115 تاريخ 21/5/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي قضية الإعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 26/4/2007 في منطقة جدرا ـ الشوف والتي أسفر عنها مقتل زياد قبلان وزياد الغندور، وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذي اشتركوا أو حضروا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007