All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 440 18/06/2007

تجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
440
Date
18/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3771-3772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 440 تاريخ 18/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم رقم 16963 تاريخ 15/5/2006 المتضمن وضع القاضي الآنسة عفاف يونس المستشار بالوكالة في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي في الاستيداع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/2006 بناء لطلبها وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/3/2007 من القاضي الآنسة عفاف يونس والمتضمن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثانية،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/4/2007،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع القاضي الآنسة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 16/3/2007، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2007