المادة 1
مادة 1: جدد وضع القاضي الآنسة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 16/3/2007، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 440 18/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم رقم 16963 تاريخ 15/5/2006 المتضمن وضع القاضي الآنسة عفاف يونس المستشار بالوكالة في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي في الاستيداع لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 16/3/2006 بناء لطلبها وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 15/3/2007 من القاضي الآنسة عفاف يونس والمتضمن طلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثانية،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/4/2007،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه،
مادة 1: جدد وضع القاضي الآنسة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ 16/3/2007، وذلك للقيام بدراسات تتوخى منها الإدارة نفعا عاما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/6/2007