بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 مذكورة تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المراسيم النافذة حكما المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 8/2/2007 والمتعلقة بتعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمد أحمد زياده المتضمن طلب وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية لتعيينه سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 1391 تاريخ 3/11/2006، وقراراتها رقم 1432 تاريخ 10/11/2006 ورقم 156 تاريخ 6/2/2007 ورقم 1468 تاريخ 5/11/2006 ورقم 157 تاريخ 6/2/2007 ورقم 1711 تاريخ 28/12/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 66 تاريخ 12/10/2006، على مشروع مرسوم تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،
المواد
مادة 1: ألغيت المراسيم النافذة حكما المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 8/2/2007، والمتعلقة بتعيين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه، سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وهم السادة: د. خالد محمد أحمد زياده ـ أحمد رامز نديم دمشقية ـ نواف عبدالله سلام ـ بسام علي طرباه.
مادة 2: عين السيد نواف عبد الله سلام (مواليد 15/12/1953)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 3: عين السيد أحمد رامز نديم دمشقية (مواليد 12/6/1949) سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر)، وتعتبر العلاقة التعاقدية القائمة مع السيد دمشقية منتهية حكما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ودون الحاجة لاستصدار أي نص آخر.
مادة 4: عين اللواء القيم المتقاعد مروان عبد الحميد زين (مواليد 22/12/1947)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (11) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 5: عين السيد بسام علي طرباه (مواليد 17/12/1943)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 6: وضع السيد خالد محمد أحمد زيادة، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج الملاك من أجل تعيينه في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 7: عين السيد خالد محمد أحمد زياده (مواليد 26/1/1952)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين برتبة سفير في الدرجة 15 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 8: عين السيد وازكان قره بت كولكيان (مواليد 21/11/1959)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية في الدرجة 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 9: عين السيد خضر منيف حبيب مواليد 13/12/1962)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية في الدرجة 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.