All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 444 20/06/2007

تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
444
Date
20/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3773-3775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 444 تاريخ 20/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 مذكورة تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المراسيم النافذة حكما المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 8/2/2007 والمتعلقة بتعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد محمد أحمد زياده المتضمن طلب وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية لتعيينه سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 1391 تاريخ 3/11/2006، وقراراتها رقم 1432 تاريخ 10/11/2006 ورقم 156 تاريخ 6/2/2007 ورقم 1468 تاريخ 5/11/2006 ورقم 157 تاريخ 6/2/2007 ورقم 1711 تاريخ 28/12/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 66 تاريخ 12/10/2006، على مشروع مرسوم تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المراسيم النافذة حكما المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 6 تاريخ 8/2/2007، والمتعلقة بتعيين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه، سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، وهم السادة: د. خالد محمد أحمد زياده ـ أحمد رامز نديم دمشقية ـ نواف عبدالله سلام ـ بسام علي طرباه.

المادة 2

مادة 2: عين السيد نواف عبد الله سلام (مواليد 15/12/1953)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: عين السيد أحمد رامز نديم دمشقية (مواليد 12/6/1949) سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر)، وتعتبر العلاقة التعاقدية القائمة مع السيد دمشقية منتهية حكما اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ودون الحاجة لاستصدار أي نص آخر.

المادة 4

مادة 4: عين اللواء القيم المتقاعد مروان عبد الحميد زين (مواليد 22/12/1947)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية وفي الدرجة (11) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: عين السيد بسام علي طرباه (مواليد 17/12/1943)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية وفي الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: وضع السيد خالد محمد أحمد زيادة، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية، خارج الملاك من أجل تعيينه في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 7

مادة 7: عين السيد خالد محمد أحمد زياده (مواليد 26/1/1952)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين برتبة سفير في الدرجة 15 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: عين السيد وازكان قره بت كولكيان (مواليد 21/11/1959)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية في الدرجة 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 9

مادة 9: عين السيد خضر منيف حبيب مواليد 13/12/1962)، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، في الإدارة المركزية في الدرجة 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/6/2007