المادة 1
مادة 1: سحب المرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996 المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 404 14/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على المرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996 المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية الأجنبية المسمات: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» والمتضمن قرار إقفال فرعها في لبنان المسمى: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت والمسجل برقم 28945 تاريخ 13/12/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى سحب المرسوم المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت.
مادة 1: سحب المرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996 المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/6/2007