All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 404 14/06/2007

سحب المرسوم المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
404
Date
14/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3786-3787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 404 تاريخ 14/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على المرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996 المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت.

بناء على الطلب المقدم من الجمعية الأجنبية المسمات: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» والمتضمن قرار إقفال فرعها في لبنان المسمى: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت والمسجل برقم 28945 تاريخ 13/12/2006،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى سحب المرسوم المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب المرسوم رقم 9415 تاريخ 15/10/1996 المعطى بالترخيص للجمعية الأجنبية المسماة: «اتحاد الغرف والصناعات الألمانية» بإنشاء فرع لها في لبنان باسم: «بعثة الصناعة والتجارة الألمانية» مركزه: بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2007