All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 405 14/06/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم International Osteoporosis Foundation» مركزها: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
405
Date
14/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3787-3788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 405 تاريخ 14/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية.

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 23786 تاريخ 16/10/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم International Osteoporosis Foundation» مركزها: بيروت

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم International Osteoporosis Foundation» مركزها: بيروت

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية: باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم International Osteoporosis Foundation». مركزها: بيروت. غايتها: 1 ـ موضوع المؤسسة هو تنمية معرفة وفهم أسباب الأمراض الجسدية والتشخيص، والمعالجة والوقاية لترقق ومعانات العظم والأمراض المتعلقة بذلك. 2 ـ لتحقيق هذه الأهداف ستعمل المؤسسة على: أ ـ تنمية أبحاث طب الأحياء والعيادة والتغذية والأوبئة فيما يتعلق بترقق العظم ومعاناة العظم الأخرى. ب ـ المساعدة في توعية الرأي العام والمعرفة العامة عن ترقق العظم ومعاناة العظم الأخرى وتحسينها. ج ـ تنمية التعليم والتدريب المستمر للأطباء والأشخاص في مهن أخرى للصحة العامة في مجال ترقق العظم ومعاناة العظم. د ـ التواصل مع معاهد ومؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال. هـ ـ إطلاق نشاطات أخرى تساعد على تحقيق الهدف المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: الدكتور غسان نعيم معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2007