بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية.
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 23786 تاريخ 16/10/2006 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم International Osteoporosis Foundation» مركزها: بيروت
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم International Osteoporosis Foundation» مركزها: بيروت
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية: باسم «المؤسسة العالمية لترقق العظم International Osteoporosis Foundation». مركزها: بيروت. غايتها: 1 ـ موضوع المؤسسة هو تنمية معرفة وفهم أسباب الأمراض الجسدية والتشخيص، والمعالجة والوقاية لترقق ومعانات العظم والأمراض المتعلقة بذلك. 2 ـ لتحقيق هذه الأهداف ستعمل المؤسسة على: أ ـ تنمية أبحاث طب الأحياء والعيادة والتغذية والأوبئة فيما يتعلق بترقق العظم ومعاناة العظم الأخرى. ب ـ المساعدة في توعية الرأي العام والمعرفة العامة عن ترقق العظم ومعاناة العظم الأخرى وتحسينها. ج ـ تنمية التعليم والتدريب المستمر للأطباء والأشخاص في مهن أخرى للصحة العامة في مجال ترقق العظم ومعاناة العظم. د ـ التواصل مع معاهد ومؤسسات أخرى تعمل في نفس المجال. هـ ـ إطلاق نشاطات أخرى تساعد على تحقيق الهدف المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: الدكتور غسان نعيم معلوف.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.