All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 408 15/06/2007

ترفيع موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (ندى الكستي)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
408
Date
15/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3790-3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 408 تاريخ 15/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات ،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 613 تاريخ 21/5/2007،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى ترفيع موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات،

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت السيدة ندى رامز الكستي رقمها المالي 80/7 رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة لوزارة العدل الى الفئة الاولى في الملاك الإداري العام، ونقلت إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعينت مديرا عاما للأحوال الشخصية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/6/2007