بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الداخلية والبلديات ،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 613 تاريخ 21/5/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى ترفيع موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الثانية في ملاك وزارة العدل إلى الفئة الأولى وتعيينه مديرا عاما للأحوال الشخصية في ملاك وزارة الداخلية والبلديات،
المواد
مادة 1: رفعت السيدة ندى رامز الكستي رقمها المالي 80/7 رئيس مصلحة الديوان في المديرية العامة لوزارة العدل الى الفئة الاولى في الملاك الإداري العام، ونقلت إلى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعينت مديرا عاما للأحوال الشخصية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.