All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 414 16/06/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة لبنان الشمالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
414
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3791-3792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 414 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة لبنان الشمالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /5.265.000/ل.ل. (خمسة ملايين ومائتان وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 10 ـ محافظة لبنان الشمالي. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /3.915.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت (لزوم تأمين رواتب وتعويض نقل مؤقت للسيدة ميرنا جرجس معوض). /1.530.000/ل.ل.

المجموع العام /5.265.000/ل.ل. (خمسة ملايين ومائتان وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية فقد لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007.