المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /5.472.000/ل.ل. (خمسة ملايين وأربعماية وإثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 10 ـ محافظة لبنان الشمالي. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور والأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /4.224.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت (لزوم تأمين رواتب وتعويض نقل للسيدة ريما بطرس يوسف المتعاملة سابقا لدى وزارة الإعلام والمتعاقدة حاليا لدى محافظة لبنان لشمالي). /1.248.000/ل.ل.
المجموع العام /5.472.000/ل.ل. (خمسة ملايين وأربعماية واثنا وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).