All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 427 16/06/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الصفدي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قلم نفوس طرابلس

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
427
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3798-3799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 427 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة الصفدي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قلم نفوس طرابلس،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الصفدي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ قلم نفوس طرابلس، وهي عبارة عن تجهيزات مكتبية (عشر طاولات وخزانتين).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007