المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لصالح بلدية سير الضنية وهي عبارة عن سيارة إسعاف مجهزة بالكامل نوع فولكس، رقم الشاسي WVIZZZ70Z3H037827، موديل 2003 بيضاء اللون.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 441 18/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 111 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لصالح بلدية سير الضنية،
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي لصالح بلدية سير الضنية وهي عبارة عن سيارة إسعاف مجهزة بالكامل نوع فولكس، رقم الشاسي WVIZZZ70Z3H037827، موديل 2003 بيضاء اللون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/6/2007