All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 425 16/06/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قبيع العقارية ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
425
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3803-3804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 425 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد نايف عبد المحسن رجاء المويشير من التابعية السعودية المسجل برقم 32/2007/أ تاريخ 24/4/2007 الذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة قبيع العقارية (قضاء بعبدا)،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نايف عبد المحسن رجاء المويشير من التابعية السعودية، بتملك العقارين رقم 851 و853 من منطقة قبيع العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 10395 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007