All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 426 16/06/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي عين صوفر وقبيع العقاريتين قضاء عاليه وقضاء بعبدا لشركة البدر العقارية.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
426
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3804-3805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 426 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة البدر العقارية ش.م.م. المسجل برقم 28/2007/أ تاريخ 17/4/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين صوفر وقبيع العقاريتين قضاء عاليه وقضاء بعبدا.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة البدر العقارية ش.م.م بتملك العقارات رقم 294 ـ 295 ـ 296 ـ 297 ـ 298 ـ 1240 ـ 1241 من منطقة عين صوفر العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية /6282/م.م. والعقار رقم (1) من منطقة قبيع ومساحته 979م.م. لإقامة أبنية سكنية وللاستثمارات العقارية والسياحية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007