All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 429 16/06/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية تنفيذا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
429
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3805-3807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 429 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة 34 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية تنفيذا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إضافة فقرة من المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 ويتعلق بتمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 16/6/2007