المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إضافة فقرة من المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 ويتعلق بتمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 429 16/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة 34 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية تنفيذا لأحكام المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002،
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى إضافة فقرة من المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 ويتعلق بتمديد التعاقد مع المساحين والرسامين المكلفين بأعمال تحديد وتحرير الأملاك العقارية.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 16/6/2007