All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 420 16/06/2007

استثناء فرز الطريق الخاص رقم /5056/ من منطقة بعبدا العقارية من شرط تأمين الفسحة المخصصة لدوران السيارات

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
420
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3808-3809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 420 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا ـ الحازمية ـ الحدث)،

بناء على الكتاب المقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بسفارتها في لبنان ـ عوكر (وكيلها المحامي فوزي المتني) المسجل في وزارة الأشغال العامة والنقل برقم 6909/2006،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدنية رقم 41 تاريخ 22/11/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء فرز الطريق الخاص رقم /5056/ من منطقة بعبدا العقارية من شرط تأمين الفسحة المخصصة لدوران السيارات،

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى فرز الطريق الخاص رقم /5056/ من شرط تأمين الفسحة المخصصة لدوران السيارات المحددة في الشروط الخاصة المرفقة بالمرسوم 14314 تاريخ 21/4/1970 العائد للتصميم التوجيهي لتقسيم المناطق في بعبدا ـ الحازمية ـ الحدث، قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007