بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا ـ الحازمية ـ الحدث)،
بناء على الكتاب المقدم من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بسفارتها في لبنان ـ عوكر (وكيلها المحامي فوزي المتني) المسجل في وزارة الأشغال العامة والنقل برقم 6909/2006،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدنية رقم 41 تاريخ 22/11/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استثناء فرز الطريق الخاص رقم /5056/ من منطقة بعبدا العقارية من شرط تأمين الفسحة المخصصة لدوران السيارات،
المواد
مادة 1: يستثنى فرز الطريق الخاص رقم /5056/ من شرط تأمين الفسحة المخصصة لدوران السيارات المحددة في الشروط الخاصة المرفقة بالمرسوم 14314 تاريخ 21/4/1970 العائد للتصميم التوجيهي لتقسيم المناطق في بعبدا ـ الحازمية ـ الحدث، قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.