المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات /182.000.000/ل.ل. (مائة واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات لتغطية بدل أتعاب الدكتور عبد السلام شعيب في الدعوى التحكيمية المقامة من شركة المرافقة اللبنانية وشركة الخرافي ضد الدولة اللبنانية. /182.000.000/ل.ل. (مائة واثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).