All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 411 16/06/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
411
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3813-3814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 411 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 139 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.600.000.000/ل.ل. (ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين لدفع مستحقات تعود لأساتذة ثانويين عينوا بموجب المرسوم رقم 13542 تاريخ 14/10/2004. /2.600.000.000/ل.ل. (ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007