All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 412 16/06/2007

نقل معلمين ومدرسين من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتمادات اللازمة لذلك

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
412
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3815-3817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 412 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى الإدارات العامة) الممد بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (نقل الاعتمادات من إدارة إلى أخرى)،

بناء على طلبات البقاء في وزارة الإعلام التي تقدم بها كل من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: راوية نديم عزام ـ طاهر مهنا أبو حمدان ـ جورج يوسف عرب ـ ميشال طانيوس كرم ـ حسين علي درويش وشوقي عبد الله الحاج،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1612 تاريخ 13/12/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل معلمين ومدرسين من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتمادات اللازمة لذلك،

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من المعلمين التالية أسماؤهم من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام ـ وعين كل منهم في الوظيفة المقابلة لاسمه في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي كان ينتمي إليها، من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة):

المادة 2

مادة 2: نقل السيد شوقي عبد الله الحاج (رقمه المالي 143/126) مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ من ملاك هذه الوزارة إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام ـ وعين بوظيفة كاتب في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي ينتمي إليها من الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: يحدد مركز عمل كل من أصحاب العلاقة بقرار يصدر عن المرجع المختص وفقا للأصول.

المادة 4

مادة 4: يحول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى موازنة وزارة الإعلام الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /52.960.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /6.144.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /6.912.000/ل.ل.

/66.016.000/ل.ل. (فقط ستة وستون مليونا وستة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الأول: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ المخصصات والرواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /44.480.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /6.144.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /5.760.000/ل.ل. الفصل الثاني: مديرية الإذاعة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /8.480.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويضات نقل مؤقت. /1.152.000/ل.ل.

/66.016.000/ل.ل. (فقط ستة وستون مليونا وستة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007