بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 454 تاريخ 17/8/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والأساتذة الثانويين إلى الإدارات العامة) الممد بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 18/1/1963 (نقل الاعتمادات من إدارة إلى أخرى)،
بناء على طلبات البقاء في وزارة الإعلام التي تقدم بها كل من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: راوية نديم عزام ـ طاهر مهنا أبو حمدان ـ جورج يوسف عرب ـ ميشال طانيوس كرم ـ حسين علي درويش وشوقي عبد الله الحاج،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1612 تاريخ 13/12/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 96 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل معلمين ومدرسين من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى ملاك وزارة الإعلام ونقل الاعتمادات اللازمة لذلك،
المواد
مادة 1: نقل كل من المعلمين التالية أسماؤهم من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام ـ وعين كل منهم في الوظيفة المقابلة لاسمه في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي كان ينتمي إليها، من الجدول رقم 7 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة):
مادة 2: نقل السيد شوقي عبد الله الحاج (رقمه المالي 143/126) مدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ من ملاك هذه الوزارة إلى ملاك وزارة الإعلام ـ المديرية العامة للإعلام ـ وعين بوظيفة كاتب في الملاك المذكور في الدرجة المماثلة لدرجته السابقة في الفئة والرتبة التي ينتمي إليها من الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 717/98 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 3: يحدد مركز عمل كل من أصحاب العلاقة بقرار يصدر عن المرجع المختص وفقا للأصول.
مادة 4: يحول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 إلى موازنة وزارة الإعلام الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /52.960.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /6.144.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /6.912.000/ل.ل.
/66.016.000/ل.ل. (فقط ستة وستون مليونا وستة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى الجزء الأول: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ المخصصات والرواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /44.480.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /6.144.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /5.760.000/ل.ل. الفصل الثاني: مديرية الإذاعة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /8.480.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويضات نقل مؤقت. /1.152.000/ل.ل.
/66.016.000/ل.ل. (فقط ستة وستون مليونا وستة عشر ألف ليرة لبنانية لا غير).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.