المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد، باسم ثانوية وادي خالد الرسمية المختلطة (محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 418 16/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 141 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد (محافظة لبنان الشمالي)،
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد، باسم ثانوية وادي خالد الرسمية المختلطة (محافظة لبنان الشمالي).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2007