All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 418 16/06/2007

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
418
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3817-3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 418 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 141 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد (محافظة لبنان الشمالي)،

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة وادي خالد، باسم ثانوية وادي خالد الرسمية المختلطة (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007