بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 138 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن /192/ جهاز كمبيوتر وملحقاتها لتجهيز 16 ثانوية رسمية في مختلف المناطق، وذلك ضمن برنامج أساسيات تكنولوجيا المعلوماتية في الثانويات الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.