All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 424 16/06/2007

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
424
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3818-3819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 424 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 138 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عبارة عن /192/ جهاز كمبيوتر وملحقاتها لتجهيز 16 ثانوية رسمية في مختلف المناطق، وذلك ضمن برنامج أساسيات تكنولوجيا المعلوماتية في الثانويات الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007