المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /147.935.000/ل.ل. (مائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات بدل إشغال المبنى الذي تشغله ثانوية البابلية الرسمية (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 108/2007 تاريخ 26/2/2007). /147.935.000/ل.ل. (مائة وسبعة وأربعون مليونا وتسعماية وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).