المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة العام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /126.750.000/ل.ل. (مائة وستة وعشرون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع الجهة المالكة لمبنى مدرسة ابن خلدون الرسمية (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 32/2007 تاريخ 24/1/2007). /126.750.000/ل.ل. (مائة وستة وعشرون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).