All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 439 18/06/2007

قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
439
Date
18/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3822-3841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 439 تاريخ 18/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ـ وهي عبارة عن /603/ كتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/6/2007