المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ـ وهي عبارة عن /603/ كتب.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 439 18/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية،
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح الجامعة اللبنانية ـ مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية ـ وهي عبارة عن /603/ كتب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/6/2007