All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 449 21/06/2006

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (اجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الادارات العامة)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
449
Date
21/06/2006
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3866-3868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 449 تاريخ 21/06/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 إجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء العاملين فيها،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 169 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982.

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 إجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء العاملين فيها.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم

بيروت في 21/6/2006