بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 إجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء العاملين فيها،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 169 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982.
المواد
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 26 من مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 المتعلق بتعديل بعض أحكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959 إجازة ملء المراكز الشاغرة في بعض وظائف ملاكات الإدارات العامة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء العاملين فيها.
مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم