The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 421 تاريخ 16/06/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل. باستئجار قناة بث فضائية لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصناعية بواسطة المحطات الأرضية العائدة لوزارة الاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)، والقانون رقم 531 تاريخ 24/7/1996 (البث الفضائي) وتعديلاته، بالإضافة إلى المرسوم رقم 7289 تاريخ 25/1/2002 (تحديد بعض شروط الترخيص وبدلات تأجير قنوات البث والاستقبال).

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 421 تاريخ 16/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216991/article/1/