All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 422 16/06/2007

قبول هبة مقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان لصالح وزارة الإعلام

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
422
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3844-3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 422 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على كتاب الوكيل البطريركي في الديمان في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق المارونية المونسنيور فؤاد بربور تاريخ 14/4/2007،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان لصالح وزارة الإعلام،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكيل البطريركي في الديمان المونسنيور فؤاد بربور وهي عبارة عن الإجازة للوكالة الوطنية للإعلام بإشغال مكتب في المقر القديم للبطريركية القائم على العقار رقم 48 من منطقة الديمان العقارية وذلك على سبيل التسامح.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2007