All legislation

علم وخبر Notice of association No. 148 11/06/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 526/أد تاريخ 31/10/2006 للجمعية المسماة: «جمعية الرموز العربية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
148
Date
11/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3847-3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 148 تاريخ 11/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 526/أد تاريخ 31/10/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الرموز العربية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10496 تاريخ 2/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية الرموز العربية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 526/أد تاريخ 31/10/2006. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية الرموز العربية «وياّك». بدلا من: «جمعية الرموز العربية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع