All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 15/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الرفاه والتقدم الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
15/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3848-3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 15/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرفاه والتقدم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9453 تاريخ 18/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرفاه والتقدم الخيرية». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ الملعب البلدي ـ بناية الصوصة ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية. 2 ـ رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات ـ مستشفيات) والتربوية من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وإنشاء المراكز الثقافية (نادي ثقافي ـ مكتبة عامة ـ دورات لمحو الأمية) والعمل على رفع المستوى العلمي والمعيشي للمرأة والعائلة، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها والمساهمة في دعم وتعزيز كل ما يتعلق بالزراعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عادل توفيق الرفاعي د. علي حسن فليطي سالم شحاده الجباوي محمد أحمد الحجيري محمد محمود عز الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود عز الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع