All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 16/06/2007

تأسيس جمعية سياسية باسم: «لقاء الخيار اللبناني» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
16/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3849-3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 16/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لقاء الخيار اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12650 تاريخ 26/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لقاء الخيار اللبناني». مركزها: بعلبك ـ حي الشراونة ـ طريق حمص ـ ملك جعفر. غايتها: 1 ـ العمل على نشر ثقافة الوعي والمعرفة. 2 ـ العمل على التضامن الاجتماعي ونبذ التفرقة الطائفية. 3 ـ العمل على نشر ثقافة حب الوطن والتعلق به. 4 ـ العمل على بناء المواطن الصالح أخلاقيا وثقافيا واجتماعيا. 5 ـ العمل على إصلاح ذات البيت في المجتمع ونشر الفضيلة بين الناس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي حميه غيث عباس شمص محمد حسين عساف عصام علي عقيل أشرف كامل شحرور فضل الله غنام يزبك طانيوس علي وهبي د. حمزه مهدي بلوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي حميه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع