All legislation

قرار Decision No. 35 10/05/2007

تأسيس «نقابة عمال الكهرباء في عكار»

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
10/05/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3854-3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 10/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 178/4 تاريخ 20 شباط 2007،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 10365 تاريخ 8 أيار 2007،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد عبده رشيد محمد ـ أحمد عبد الرزاق شنبور ـ خالد يحي يحي ـ فواز عثمان الحاج ـ أحمد علي العلي ـ عبد الناصر حسين سعيد ـ خضر أحمد عمار ـ خالد حكمت حلاق. بتأسيس نقابة باسم «نقابة عمال الكهرباء في عكار».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 10 أيار 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع