المادة 1
تمنح «شركة إيمبليسيت كونسلتنتس ش.م.م. IMPLICIT CONSULTANTS S.A.R.L» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «الديوان DIVAN» يتحمل مسؤوليتها السيد نقولا يوسف صبيح، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 245 05/06/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2008350 تاريخ 24/5/2006 باسم «شركة ايمبليسيت كونسلتنتس ش.م.م IMPLICIT CONSULTANTS S.A.R.L.» ممثلة بشخص السيد نقولا يوسف صبيح الذي يوقع عنها منفردا،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 106 تاريخ 5/4/2007 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح «شركة إيمبليسيت كونسلتنتس ش.م.م. IMPLICIT CONSULTANTS S.A.R.L» ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «الديوان DIVAN» يتحمل مسؤوليتها السيد نقولا يوسف صبيح، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2007 وزير الإعلام غازي العريضي