All legislation

قرار Decision No. 55 07/06/2007

الاجازة للسيد انور محمد الحسنية ان يستثمر المغارة الواقعة ضمن املاكه والمعروفة بمغارة عين وزين

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3856-3857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد أنور محمد الحسنية تحت رقم 3159/1 تاريخ 31/8/2006 لاستثمار مغارة طبيعية في بلدة عين وزين ـ قضاء الشوف،

بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد أنور محمد الحسنية بأن يستثمر سياحيا المغارة الواقعة ضمن أملاكه في العقار رقم 1566 من منطقة عين وزين العقارية والمعروفة باسم مغارة عين وزين، على أن يشتمل موقع الاستثمار على مطعم وموقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تابعة للمغارة والمطعم، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة مصلحة التجهيز السياحي.

المادة 2

مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: 1 ـ التقرير المعد من قبل المستغورين بدر جبور جدعون وكريستيان أخرس المقدم إلى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة تحت الرقم 165/7 تاريخ 10/11/2006. 2 ـ وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.

المادة 3

مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 حزيران 2007 وزير السياحة جوزيف سركيس