إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد أنور محمد الحسنية تحت رقم 3159/1 تاريخ 31/8/2006 لاستثمار مغارة طبيعية في بلدة عين وزين ـ قضاء الشوف،
بناء لاقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد أنور محمد الحسنية بأن يستثمر سياحيا المغارة الواقعة ضمن أملاكه في العقار رقم 1566 من منطقة عين وزين العقارية والمعروفة باسم مغارة عين وزين، على أن يشتمل موقع الاستثمار على مطعم وموقف للسيارات ومرافق خدمات أخرى، تابعة للمغارة والمطعم، تحدد ماهيتها ومواصفاتها بعد موافقة مصلحة التجهيز السياحي.
مادة 2: تجرى جميع الدروس الفنية وتنفذ جميع الإنشاءات اللازمة داخل المغارة وعلى مدخلها بإشراف وزارة السياحة وفقا لـ: 1 ـ التقرير المعد من قبل المستغورين بدر جبور جدعون وكريستيان أخرس المقدم إلى مصلحة الاستثمار السياحي في وزارة السياحة تحت الرقم 165/7 تاريخ 10/11/2006. 2 ـ وفقا للقوانين والأنظمة السياحية المنصوص عليها في وزارة السياحة.
مادة 3: إن هذا الترخيص لا يعفي صاحبه من التقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 حزيران 2007
وزير السياحة
جوزيف سركيس