All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 453 21/06/2006

تعيين قاض رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
453
Date
21/06/2006
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 453 تاريخ 21/06/2006
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 15 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين قاض رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل.

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي عاطف عون الملحق بهيئة القضايا في وزارة العدل رئيسا للهيئة المذكورة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2006