المادة 1
مادة 1: عين القاضي عاطف عون الملحق بهيئة القضايا في وزارة العدل رئيسا للهيئة المذكورة (مركز شاغر).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 453 21/06/2006
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985 (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 15 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعيين قاض رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل.
مادة 1: عين القاضي عاطف عون الملحق بهيئة القضايا في وزارة العدل رئيسا للهيئة المذكورة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/6/2006