All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 451 21/06/2007

قبول هبة مقدمة من إحدى الجهات الأجنبية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام .

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
451
Date
21/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4001-4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 451 تاريخ 21/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إحدى الجهات الأجنبية وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2007