إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحبة والإهداء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1103 تاريخ 12/1/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحبة والإهداء الخيرية». مركزها: المصيلح ـ ملك مي خليفة ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ أعمال الخير والبر. 2 ـ جمع الشمل بين اللبنانيين. 3 ـ المساهمة في أي عمل إنساني. 4 ـ إنشاء مكتبة لمساعدة الطلاب المحتاجين. 5 ـ مساعدة الأطفال المرضى والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن محمد مدحت نحولي العميد المتقاعد زين حسين خليفه الأميرة زهيرة أمير مصطفى شهاب مي مصطفى خليفه مايا حسن نحولي الأميرة وداد أمير مصطفى شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: العميد المتقاعد زين حسين خليفه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع