All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 18/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «إصلاح ذات البين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
18/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4022-4023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 18/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ

19/5/2006

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إصلاح ذات البين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20147 تاريخ 26/8/2006

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إصلاح ذات البين». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ الملا ـ شارع الاستقلال ـ بناية الحلاق ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ حماية الفرد داخل المجتمع من خلال توعيته ومد يد المساعدة له عبر تقديم الإرشادات اللازمة لتحقيق التماسك والتعاون الأسري لمواجهة التحديات المتنوعة. 2 ـ إقامة محاضرات وندوات ثقافية هادفة تعين على تحقيق التعاون الاجتماعي. 3 ـ حماية الأسرة من خلال تدعيم مسيرتها ووظيفتها الاجتماعية ذات الأبعاد المتعارف عليها من خلال تشجيع الزواج وتقديم الإرشادات للمقبلين عليه والعمل على إصلاح ذات بين المتخاصمين. 4 ـ إنشاء مكتبات عامة للطالعة ومكتبات سمعية وبصرية. 5 ـ حماية المجتمع من خلال العمل للمحافظة على خصوصياتنا الثقافية وعلى القيم الدينية الهادفة أساسا إلى إصلاح المجتمع عبر إصلاح الفرد. 6 ـ تكريم شخصيات فاعلة في لبنان والعالم العربي والقيام بمعارض. 7 ـ إقامة كل ما من شأنه نشر الوعي الثقافي والاجتماعى الجامع والوطني وترقي الثقافة في لبنان. 8 ـ المساهمة في تحسين أوضاع الطفولة وبالأخص أطفال المطلقين. 9 ـ تنمية الوعي البيئي في الأسرة والمجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبال أحمد راتب كوجان خديجه محمود بيضون ناهدة محي الدين شهاب جومانه محمد حامد مها منير فتحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها منير فتحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع