بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء ومن الأنظمة المتخذة عملا به)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تنظيم أحكام قانون البناء)،
بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 22029 تاريخ 1/8/2005،
بناء على موافقة وزارة السياحة المبدئية بكتابها رقم 2625/1 تاريخ 4/7/2005،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني بقراريه رقم 35 تاريخ 3/8/2005 ورقم 1 تاريخ 4/1/2007،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى السماح بزيادة عامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقار رقم 2718 من منطقة رأس بيروت العقارية،
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام على العقار رقم 2718 من منطقة رأس بيروت العقارية ليصبح كما يلي: عامل الاستثمار العام 5 بدلا من 2.5. على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والطابق السفلي المكشوف بموجب أحكام المادة 14 من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء).
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، ويبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.
ماد 3: تتأكد بلدية بيروت ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل أو ضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغدير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.