All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 19/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء عين إبل» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
19/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4024-4026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 19/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عين إبل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22361 تاريخ 25/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء عين إبل». مركزها: سن الفيل ـ شارع السيدة ملك نيلي بولس دياب ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية وتقوية روح التضامن والأخوة بين أبناء البلدة، بشكل يقدم مصلحة عين إبل فوق مصالح الأحزاب ومصالح العائلات والمصالح الضيقة. 2 ـ دراسة وتنفيذ مشاريع من شأنها إنماء عين إبل وتطويرها على كافة الصعد السياحية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والتربوية، وكل ما من شأنه زيادة فرص العمل للشبيبة للمساعدة في تجذر العين إبلي في أرضه. 3 ـ دراسة وتنفيذ مشاريع زراعية وصناعات زراعية تتماشى مع طبيعة الأرض وتقديم كل سبل المساعدة للمزارعين من خبرات علمية وتقنيات جديدة لدعم الزراعات القائمة وإيجاد زراعات بديلة وإيجاد السبل لتصريف الإنتاج. 4 ـ دراسة ودعم الصناعات الحرفية والصناعات الخفيفة. 5 ـ العمل على تأمين الرعاية الصحية الكامل لأبناء البلدة المحتاجين. 6 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جوزفين فيليب الجشي خريش ـ د. مارون ريمون بركات ـ جوزيف جريس عتمة ـ إدغار ادمون بركات ـ باسم يعقوب صادر ـ الان كميل بركات ـ سارة جورج الحصروني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف جريس عتمة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع