All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 445 20/06/2007

قبول هبة مقدمة من جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي (إنماء) لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
445
Date
20/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3874-3875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 445 تاريخ 20/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي (إنماء) لصالح وزارة الثقافة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي (إنماء) لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن تنفيذ أعمال تأهيل لقلعة المسيلحة في البترون إضافة إلى تقديم لوحات تعريفية في كل من الموقعين الأثريين معابد السفيرة في الضنية ومعبد مقام الرب ـ بيت جعلوك في منجز، وتقدر قيمتها بـ/62.000/د.أ. (إثنان وستون ألف دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/6/2007