All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 19/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع» مركزها: بيت أيوب ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
19/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4026-4027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 19/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1214 تاريخ 13/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع». مركزها: بيت أيوب ـ شارع البربور ـ ملك مرهج محمد علي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ رفع شأن المرأة في منطقة جرد القيطع ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا عن طريق الدورات التدريبية والتثقيفية والمعارض والحفلات التي يعود ريعها لهذا الخصوص. 2 ـ النهوض بالأسر المحتاجة عن طريق إيجاد فرص عمل لها ودعمها ماديا واجتماعيا واقتصاديا. 3 ـ مساعدة الأيتام والفقراء والمعاقين وذوي العاهات والأمراض المزمنة والعناية بهم وإنشاء المراكز الخاصة بإيوائهم. 4 ـ الاهتمام بالشأن الصحي والعناية بالأم والطفل وإنشاء المراكز الصحية والعلاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. 5 ـ إنشاء مراكز الأبحاث والإعداد لتنشيط العمل البيئي والمحافظة على البيئة الجردية ودعم المبادرات الآيلة للمحافظة على الطبيعة. على أن يطبق ذلك أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ليلى خضر علي ـ إيمان عز الدين علي ـ جنان حسن زكريا علوان ـ أسماء أحمد حسين ـ يسره وجيه كساب ـ رويده أحمد أبو العائله ـ وفاء علي إبراهيم ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيدة ليلى خضر علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع