المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة آنفا. وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ بموجب كتابها رقم 650/م.ص تاريخ 4/6/2007 اطلعت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على رغبة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد جلسة للمجلس تاريخ 7/6/2007 وعلى جدول أعمال هذه الجلسة). 2 ـ بموجب كتابها رقم 141/ص تاريخ 4/6/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق أن لجهة اعتبار كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود، وأن لجهة بطلان جدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها بتاريخ 7/6/2007 موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 650/م.ص تاريخ 4/6/2007 وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ إنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. 3 ـ بموجب كتابها رقم 654/م.ص تاريخ 6/6/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة الرئيس على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها بتاريخ 7/6/2007. 4 ـ بموجب كتابها رقم 142/ص تاريخ 6/6/2007، أكد فخامة الرئيس على موقفه من عقد جلسة لمجلس الوزراء وأنه لم يطلع على المواضيع الملحقة بجدول أعمال جلسة 7/6/2007، موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 654/م.ص. تاريخ 6/6/2007. 5 ـ بموجب كتابها رقم 661/م.ص تاريخ 9/6/2007 أبلغت الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء مقام رئاسة الجمهورية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/2007. 6 ـ بموجب كتابها رقم 146/ص تاريخ 9/6/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأكيد فخامة رئيس الجمهورية على موقفه السابق من قرارات مجلس الوزراء واعتباره القرارات الواردة في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 661/م.ص. تاريخ 9/6/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 لمخالفتها الدستور لا سيما الفقرة (ي) من مقدمة الدستور والمادة 95 منه وبالتالي لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 46 من الدستور كما أن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلانا مطلقا. 7 ـ بموجب كتاب رقم 682/م.ص تاريخ 14/6/2007 أطلعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية على الدعوة الموجهة من دولة رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2007 وعلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة. 8 ـ بموجب كتابها رقم 151/ص تاريخ 14/6/2007 أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة المنصوص عليها تأكيد فخامة الرئيس على موقفه لجهة عدم دستورية توجيه الدعوة إلى الاجتماع ولجهة بطلان أي جدول أعمال أو أي ملحق لجدول الأعمال والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجة هذا الاجتماع لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية. وأن فخامة الرئيس لم يطلع على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال موضوع كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 682/م.ص تاريخ 14/6/2007. وأن أية دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور ولا إلى المادة 56 منه إذ إنها تندرج في دائرة افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية. لذلك، واستنادا لما تقدم، فإن دولة الرئيس يعرض الموضوع على مجلس الوزراء ويقترح الموافقة على إصرار المجلس على جميع القرارات والمراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2007 وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإصرار على جميع القرارات ومشاريع المراسيم التي اتخذها بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/2007 التالية: ـ القرار رقم 1: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت من التابعية الأميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي رأس بيروت وعين المريسة العقاريتين/محافظة بيروت (الغاية من التملك استعمال العقارات لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية والاستشفائية للجامعة). ـ القرار رقم 2: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة برابل ش.م.ل بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المشرف العقارية/قضاء الشوف (الغاية من التملك هي للبناء وإقامة مشروع سكني). ـ القرار رقم 3 ـ مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد عمر جمال حسن عياش من التابعية الكندية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين وزين العقارية/قضاء الشوف (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 4: مشروع مرسوم يرمي إلى استثناء العقارين رقم 4762 و2227 من منطقة المصيطبة العقارية ـ محافظة بيروت من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته. ـ القرار رقم 5: صرف الدكتور فادي مكي (مدير عام موضوع بتصرف دولة رئيس مجلس الوزراء) من الخدمة بناء لطلبه وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة /5/ من المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972. ـ القرار رقم 6: مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفع الوطني) المتعلقة بحظر انتساب العسكريين في الخدمة الفعلية إلى النقابات المهنية وعلى مشروع مرسوم إحالته على مجلس النواب. ـ القرار رقم 7: طلب وزارة الداخلية والبلديات الإجازة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تلزيم تنفيذ أشغال بالتراضي في سراي طرابلس. ـ القرار رقم 8: عرض وزارة الداخلية والبلديات طلب الشركة اللبنانية للمتفجرات/مجيد الشماس الإجازة لها استيراد كمية من مادة ترينيتروتوليين. ـ القرار رقم 9: مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاق بين لبنان والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية. ـ القرار رقم 10: مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن أحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة. ـ القرار رقم 11: مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية. ـ القرار رقم 12: طلب وزارة الشباب والرياضة منح جمعية هومنتمن الرياضية مساهمة مالية لتغطية نفقات المشاركة في البطولة الـ 19 للأندية العربية في كرة الطاولة. ـ القرار رقم 13: طلب وزارة الطاقة والمياه اعتماد سعر مبيع الكيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية بـ/50/ل.ل. للصناعيين الذين يستمدون الطاقة على التوتر المتوسط خلال فترة الليل المعتمدة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وذلك من 1/6/2007 ولغاية 31/5/2008. ـ القرار رقم 14: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /3.948/مليار ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام للعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (رواتب موظفين). ـ القرار رقم 15: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.906.988.000/ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (شراء حقوق استعمال برامج وأنظمة أوراكل). ـ القرار رقم 16: مشروع مرسوم يرمي إلى إلى نقل اعتماد بقيمة /52.547/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (بدل مقطوعية كهرباء). ـ القرار رقم 17: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /29.015/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (بدل مقطوعية اتصالات). ـ القرار رقم 18: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /20/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية للعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (تغطية عقد مصالحة). ـ القرار رقم 19: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /45.038/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (بدل مقطوعية كهرباء). ـ القرار رقم 20: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /7.540/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للنفط للعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (رواتب وتعويضات متعاقد). ـ القرار رقم 21: طلب وزارة التربية والتعليم العالي تحويل اعتماد بقيمة /400/مليون ل.ل. إلى مجلس الإنماء والإعمار لربط المبنى المشيد حديثا بشبكة الكهرباء. ـ القرار رقم 22: مشروع مرسوم يرمي إلى السماح بزيادة عاملي الاستثمار لبناء فندق على العقار رقم 226 من منطقة حريصا العقارية (قضاء كسروان). ـ القرار رقم 23: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد مطلق بن محمد بن المطلق المطلق من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة شويت العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكان). ـ القرار رقم 24: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للشيخ حسن خالد حسن العبد الله آل ثاني من التابعية القطرية بتملك حقوق عينيه عقارية في منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 25: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للشيخ محمد فيصل قاسم فيصل آل ثاني من التابعية القطرية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 26: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد عبد العزيز محمد حمود الشايع من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 27: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد محمد عبد العزيز محمد حمود الشايع من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 28: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد محمد جاسم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة معلقة أراضي العقارية ـ قضاء زحلة (الغاية من التملك هي إقامة مزرعة لتربية الخيول). ـ القرار رقم 29: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد عبد الرحمن ناصر عبد المحسن عبد الله السعيد من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي فالوغا وقرنايل العقاريتين ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 30: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيدة حصة محمد حمد شامس الشامسي من التابعية الإماراتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة داريا العقارية ـ قضاء كسروان (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 31: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للشيخ عبد الله راشد أحمد المعلا من التابعية الإماراتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة أدما والدفنة العقارية ـ قضاء كسروان (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 32: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد محمد طلال محمد الرشيد من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة دلبتا العقارية ـ قضاء كسروان (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 33: طلب وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قبول هبة عبارة عن عدة مختلفة لصالح مشاغل تعليم الأحداث في سجن رومية. ـ القرار رقم 34: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل قبول هبة لإعادة تأهيل الطريق الممتدة من بعلبك، إيعات، حوش تل صفية ـ بوداي مع الجسور الواقعة عليه. ـ القرار رقم 35: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص بإنشاء جمعية أجنبية باسم: «المنظمة العربية للحد من الفقر» مركزها الحازمية ـ قضاء بعبدا. ـ القرار رقم 36: طلب وزارة الصناعة مشاركة مؤسسة المقاييس والمواصفات في دورة تدريبية في السويد (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 37: طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشاركة بلدية طرابلس في الدورة الـ 46 للمكتب الدائم لمنظمة المدن العربية والمؤتمر العام الـ 14 للمنظمة في المغرب. ـ القرار رقم 38: طلب وزارة الإعلام المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي في القاهرة. ـ القرار رقم 39: طلب وزارة الاتصالات المشاركة في الجمعية العالمية لتنمية هواية جمع الطوابع البريدية في الاتحاد الروسي. ـ القرار رقم 40: مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة اعتبارا من 20/5/2007 في منطقة مخيم نهر البارد والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين على المجلس العدلي وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت. ـ القرار رقم 41: مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق تعديل التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوستراد في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 وتعديلاته. ـ القرار رقم 42: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.927.968.000/ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (دفع تعويضات بدل المصادرة العائدة للشركة المالية اللبنانية العامة). ـ القرار رقم 43: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله لمجلس الإنماء والإعمار (لزوم استكمال مشروع إنشاء مبنى وزارة المالية في منطقة العدلية ـ كورنيش النهر). ـ القرار رقم 44: مشروع مرسوم يرمي إلى تصديق وإلغاء تخطيط طرق في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان). ـ القرار رقم 45: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للسيد سعود عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 46: طلب وزارة الداخلية والبلديات بشأن اتفاق هبة بين الولايات المتحدة الأميركية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتصليح مصفحات الشايميت وتكليف الوزير أو من ينتدبه التوقيع عليه. ـ القرار رقم 47: طلب وزارة التربية والتعليم العالي قبول هبة عبارة عن تجهيزات مخبرية مقدمة لصالح كلية العلوم. ـ القرار رقم 48: طلب وزارة الدفاع الوطني تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 20/4/2007 المتعلق بقيام قائد الجيش بزيارة إلى الصين مع بعثة ترافقه لجهة تعديل تاريخ هذه الزيارة. ـ القرار رقم 49: طلب دار الفتوى قبول هبة عبارة عن كمية من سجاد المساجد مقدمة من الشركة الإلكترونية للاتصالات الدولية السعودية. ـ القرار رقم 50: عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع المشاركة في الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومستوى تمثيل لبنان فيها. ـ القرار رقم 51: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المشاركة في الدورة الـ 36 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي في كندا. ـ القرار رقم 52: طلب وزارة الشباب والرياضة المشاركة في الاجتماع الأول للجنة الإشراف والمتابعة للدورة الرياضية العربية الحادية عشرة في مصر (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 53: مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري سلفة خزينة لتمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. ـ القرار رقم 54: طلب وزارة الداخلية والبلديات نقل اعتماد بقيمة /100/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لصالح غرفة العمليات الخاصة بحماية لجنة التحقيق الدولية. ـ القرار رقم 55: طلب وزارة التربية والتعليم العالي تسوية وضع مدرسة متمرنة موضوعة في الاستيداع (السيدة إيليان الحداد). ـ القرار رقم 56: طلب وزارة الداخلية والبلديات التعاقد مع المؤسسات الصحية الخاصة لتأمين أعمال الطبابة والاستشفاء اللازمة بطرية الاتفاق الرضائي. ـ القرار رقم 57: طلب وزارة المالية التصديق على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 217 تاريخ 17/5/2007 (تعديلاته على التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق). ـ القرار رقم 58: طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد المهل المحددة لتأدية الرسوم والعلاوات البلدية حتى تاريخ 1/7/2007. ـ القرار رقم 59: مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة طاريا باسم ثانوية طاريا الرسمية (محافظة البقاع). ـ القرار رقم 60: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تفويض الوزير توقيع اتفاق النقل الجوي بين لبنان وفرنسا. ـ القرار رقم 61: تعيين مرشحين فائزين في مباريات أجراها مجلس القضاء الشرعي الأعلى لملء الوظائف الشاغرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية. ـ القرار رقم 62: طلب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تأمين الاعتماد اللازم لمدة ثلاث سنوات لتغطية مشروع عقد الاتفاق لتجديد برامج MICROSOFT والخدمات الملحقة. ـ القرار رقم 63: طلب وزارة الداخلية والبلديات مشروع عقد بالتراضي تنظمه بلدية أبلح لشراء كامل العقار رقم 698 أبلح ـ قضاء زحلة لإنشاء محطة تكرير عليه. ـ القرار رقم 64: مشروع مرسوم يرمي إلى تصحيح خطأ كتابي في المرسوم النافذ حكما رقم 248 تاريخ 5/4/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية). ـ القرار رقم 65: طلب مجلس الإنماء والإعمار تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 125 تاريخ 20/2/2007 المتعلق بقبول هبة عبارة عن إعداد دراسة وإعادة بناء عدد من الجسور مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجهة شطب اسم جسرين وإدراجهما ضمن منحة المملكة السعودية. ـ القرار رقم 66: طلب دار الفتوى هبة عبارة عن كمية من ذبائح لحوم الهدي والأضاحي مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية. ـ القرار رقم 67: طبل وزارة الداخلية والبلديات قبول هبة عبارة عن جهاز تلفزيون ماركة ستار مقدمة لصالح المديرية العامة للأمن العام. ـ القرار رقم 68: طلب وزارة الداخلية والبلديات مشاركة بلدية طرابلس في الندوة العلمية الدولية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية والمعرض المصاحب لها في أنقرة ـ تركيا. ـ القرار رقم 69: طلب وزارة الداخلية والبلديات استضافة لبنان لورشة عمل حول موضوع تهريب الكبتاغون لمدة ثلاثة أيام. ـ القرار رقم 70: إعفاء استيراد قلنسوة مستوردة لصالح جهات أمنية من الرسوم الجمركية. ـ القرار رقم 71: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المشاركة في المعرض الـ 47 للطيران في فرنسا. ـ القرار رقم 72: طلب وزارة الداخلية والبلديات مشاركة بلدية بيروت في الندوة العلمية والدولية التاسعة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية في تركيا. ـ القرار رقم 73: طلب وزارة الشباب والرياضة المشاركة في المؤتمر الإقليمي حول الأخلاقيات في الرياضة ومكافحة استخدام المنشطات في تونس. ـ القرار رقم 74: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بأشغال تأهيل بعض الطرقات. ـ القرار رقم 75: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الترخيص لطائرة عسكرية إماراتية تحمل حمولات خطرة بالتحليق في الأجواء اللبنانية مذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/2/1 ـ 185/2007 تاريخ 29/5/2007). ـ القرار رقم 76: طلب وزارة الإعلام الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل. ـ القرار رقم 77: مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي في قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. ـ القرار رقم 78: مذكرة تفاهم مقدمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحسين التحقيقات الجنائية في أجهزة الدولة اللبنانية وتفويض الوزراء المختصين التوقيع عليها (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 79: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل شروط الاستخدام في بعض الوظائف في ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان. ـ القرار رقم 80: مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع اعتمادات التجهيز في المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. ـ القرار رقم 81: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع تعديل نص المادة 4 من المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 العائد لقانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004. ـ القرار رقم 82: مشروع مرسوم يرمي إلى تحوي اعتماد بقيمة /3500/مليون ل.ل. من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2007 إلى مجلس الإنماء والإعمار عن مشاريع المدارس المهنية الممولة من اعتماد قانون البرنامج. ـ القرار رقم 83: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /25.924/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (رسوم وضرائب). ـ القرار رقم 84: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /364.800/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمة لدعم البرنامج الوطني للتمريض في لبنان عن عامي 2006 ـ 2007. ـ القرار رقم 85: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /176.852/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مقطوعية اتصالات). ـ القرار رقم 86: مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء). ـ القرار رقم 87: طلب وزارة الداخلية والبلديات تكليف وزارة الاتصالات توقيع عند اتفاق بالتراضي مع شركة لتنفيذ مشروع شراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة ووضعه موضع التنفيذ وتخصيص الأموال اللازمة لذلك. ـ القرار رقم 88: طلب مجلس الإنماء والإعمار تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات الممكنة لتأمين تعويضات لزوم إخلاء عقارات ومبان قائمة على عقارات تقع في منطقة برقايل العقارية، محافظة عكار المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2342 تاريخ 24/7/1965 المتعلق بطريق برقايل ـ القموعة ويرفض شاغلوها إخلاءها بسبب عدم قبض كامل مستحقاتهم. ـ القرار رقم 89: طلب وزارة المالية تأمين مقر للاتحاد العربي للمساحة في أحد المباني التي تملكها الوزارة. ـ القرار رقم 90: طلب وزارة العدل المشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية وذلك في المغرب. ـ القرار رقم 91: طلب وزارة الطاقة والمياه تحرير الكفالة والتوقيفات العالقة بين مؤسسة كهرباء لبنان والمتعهد لشركة PSM بسبب العطل الحاصل على المجموعة الثانية في معمل الزهراني. ـ القرار رقم 92: طلب وزارة الداخلية والبلديات فسخ عقد إيجار لمبنى مستأجر لصالح فصيلة الميناء وإخلائه. ـ القرار رقم 93: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل وضع حافلتين تابعتين لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتصرف المؤسسة الوطنية للتراث (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 94: تأجيل البحث بطلب وزارة الداخلية والبلديات تطويع مفتشين ومأمورين لصالح المديرية العامة للأمن العام. ـ القرار رقم 95: طلب وزارة التربية والتعليم العالي تسوية وضع مدرس (السيد سيمون فواز). ـ القرار رقم 96: طلب وزارة الصحة العامة تعديل صفة تعاقد للمتعاقد لديها (الآنسة رين الملحم). ـ القرار رقم 97: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تحويل اعتماد بقيمة /30/مليار ل.ل. من موازنة الوزارة ـ قانون البرنامج للعام 2066 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتسديد مستحقات مشاريع تأهيل وتحديث شبكة الطرق. ـ القرار رقم 98: طلب وزارة الخارجية والمغتربين تخصيص عائلة سفير متوف بمساعدة مالية (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 99: عرض وزارة الخارجية والمغتربين موضوع، تقديم مساهمة إلى أكاديمية لاهاي للقانون الدولي. ـ القرار رقم 100: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /9.360/مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاتصالات ـ البريد للعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (تعويضات رئيس وأعضاء لجنة التنسيق بين الوزارة وشركة ليبان بوست). ـ القرار رقم 101: عرض وزارة الطاقة والمياه لمطالب نقابتي عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. ـ القرار رقم 102: مشروع مرسوم يرمي إلى استثناء العقارين رقم 3898 ورقم 3900 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) من نظام البناء المصدق. ـ القرار رقم 103: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للآنسة زينب عبد العزيز المحمد الشايع من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعلشميه العقارية ـ قضاء بعبدا (الغاية من التملك هي للبناء والسكن). ـ القرار رقم 104: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة «ثمار للعقارات» ش.م.م بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين الجديدة العقارية ـ قضاء عاليه (الغاية من التملك هي للاستثمار العقاري). ـ القرار رقم 105: مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لشركة مارينا تاورز ش.م.ل. بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت. ـ القرار رقم 106: عرض وزارة المالية موضوع إعفاء الهبات الواردة إلى لبنان بقصد المساعدة أو الإغاثة من جميع الرسوم والضرائب (قرار مجلس الوزراء رقم 217 تاريخ 20/2/2007). ـ القرار رقم 107: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية قبول هبات عبارة عن أدوية ـ تجهيزات إدارية ـ معدات ـ أجهزة طبية وخلافه مقدمة من بعض المؤسسات بالهيئات الدولية لصالح المشاريع الاجتماعية المنبثقة من الوزارة. ـ القرار رقم 108: طلب وزارة التربية والتعليم العالي قبول هبة عبارة عن كمية من الكتب والحقائب المدرسية المليئة بالقرطاسية وفراشي أسنان مقدمة من MERCY RELIEF في جمهورية كوريا لصالح أطفال مدارس لبنان. ـ القرار رقم 109: طلب وزارة التربية والتعليم العالي قبول هبة عبارة عن الأعمال الكاملة للدكتور نقولا زيادة لصالح الجامعة اللبنانية. ـ القرار رقم 110: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة قبول هبة مقدمة من شركة دياجيو ش.م.م. عبارة عن آلة لفحص والتأكد من عدم تقليد الكحول ذات اللون الداكن. ـ القرار رقم 111: مشروع مرسوم يرمي إلى سحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة «جمعية النبي يوشع للإنماء» مركزها: النبي يوشع ـ قضاء المنية الضنية. ـ القرار رقم 112: طلب وزارة العدل المشاركة في احتفال اليوبيل الماسي لمحكمة النقض في مصر (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 113: طلب وزارة المالية سفر الوزير والمدير العام إلى فيينا لتسلم جائزة «الخدمة العامة» التي منحتها الأمم المتحدة لوزارة المالية عن عام 2007. ـ القرار رقم 114: طلب وزارة المالية مشاركة المجلس الأعلى للجمارك في الاجتماع حول تطبيق النظام المنسق لمنظمة الجمارك العالمية 2007 في بروكسل. ـ القرار رقم 115: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية المشاركة في اجتماع الاتحاد العربي للعمل التطوعي في ليبيا (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 116: طلب وزارة الشؤون الاجتماعية المشاركة في المؤتمر الإقليمي الثالث لمناهضة العنف ضد الأطفال في القاهرة. ـ القرار رقم 117: طلب وزارة الاقتصاد والتجارة المشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 118: مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.688.325.000/ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله لمجلس الإنماء والإعمار (استملاك عقار واستكمال بناء مدرسة رسمية). ـ القرار رقم 119: عرض وزارة المالية موضوع مساهمة لبنان في موارد صندوق مكافحة الفقر المنشأ ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ـ القرار رقم 120: طلب وزارة الطاقة والمياه بشأن صفقة تصليح كابلي بسطة ـ جمهور وزهراني ـ مصيلح (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 121: طلب دار الفتوى قبول هبة عبارة عن كمية من لحوم الأضاحي مقدمة من ائتلاف الخير العالمي في الكويت. ـ القرار رقم 122: طلب دار الفتوى قبول هبة عبارة عن كمية من الأحذية مقدمة من ائتلاف الخير العالمي في الكويت. ـ القرار رقم 123: طلب وزارة المالية المشاركة في الدورة 41 لمجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية في القاهرة. ـ القرار رقم 124: طلب مؤسسة المحفوظات الوطنية المشاركة في دورة تدريبية حول الأرشيف في فرنسا. ـ القرار رقم 125: طلب وزارة الخارجية والمغتربين زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى قطر مع وفد مرافق (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 126: طلب وزارة المالية لحظ فصل خاص للهيئة المنظمة للاتصالات في مشروع موازنة العام 2007 لتغطية نفقاتها عن العام 2007 ولتسديد سلفة الخزينة التي سبق أن أعطيت لها. ـ القرار رقم 127: طلب وزارة الطاقة والمياه سفر مهندس إلى قبرص لمواكبة المسح السايزمي (الزلزالي) ثلاثي الأبعاد في المياه الإقليمية والمنطقة الخالصة. (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 128: طلب وزارة المالية الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2007 وبالتنسيق مع وزارة المالية بالرغم من تجاوزها تلك المرصودة في قانون موازنة العام 2005 وفي مشروع موازنة العام 2006، مع الإشارة إلى أن مشروع موازنة العام 2007 تضمن نصا يجيز بصورة استثنائية عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها والحاصلة قبل تصديق موازنة العام 2007 على غرار ما تم في قانون موازنة العام 2005 ومشروع موازنة العام 2006. ـ القرار رقم 129: طلب وزارة العدل ترميم وصيانة المبنى القائم على العقار رقم 3503 من منطقة الأشرفية العقارية التابع للوزارة نقل الاعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية. ـ القرار رقم 130: طلب مجلس الإنماء والإعمار تأهيل الطريق الدولية الممتدة من خلدة حتى الزهراني وتكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بالأعمال المطلوبة وتأمين التمويل اللازم لذلك. ـ القرار رقم 131: طلب وزارة الخارجية والمغتربين الترخيص لطائرة مدنية إيطالية تنقل جنودا وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية (مذكرة سفارة إيطاليا رقم 980 تاريخ 25/5/2007). ـ القرار رقم 132: طلب مجلس الإنماء والإعمار المصادقة على منحة دولة الكويت وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجلس الإنماء والإعمار بشأن استغلال منحة دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان وتفويض رئيسه التوقيع عليها (على سبيل التسوية). ـ القرار رقم 133: طلب مجلس الإنماء والإعمار قبول هبة عينية بشكل دراسة المخطط التوجيهي للانتاج والنقل الكهربائي في لبنان وتفويض رئيسه التوقيع على مذكرة التفاهم بين لبنان ومؤسسات كهرباء فرنسا الخاصة بهذه الدراسة. ـ القرار رقم 134: طلب مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز الإجراءات اللازمة لتعيين موظفين ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007. ـ القرار رقم 135: عرض وزارة المالية موضوع إدخال /16/ سيارة إسعاف مقدمة هبة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية وإعفائها من الرسوم الجمركية (المرسوم النافذ حكما رقم 227 تاريخ 5/4/2007). ـ القرار رقم 136: عرض وزارة العمل موضوع ولاية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ـ القرار رقم 137: مشروعا مرسومين يرمي الأول إلى إلغاء المادة 331 والرقم 31 من المادة 421 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والثاني إلى إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي المفروض على ورق اللعب، المشروبات الروحية، المياه المعدنية والغازية، والإسمنت في تعريفه الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.