All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 88 07/06/2007

تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات الممكنة لتأمين تعويضات لإخلاء عقارات مصابة بالتخطيط في برقايل

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
88
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3890-3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 88 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 541 تاريخ 20/10/2003 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية).

ـ المرسوم رقم 2342 تاريخ 24/7/1965 (استملاك العقارات الواقعة ضمن تخطيط طريق برقايل ـ القموعة).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 435/12 تاريخ 13/2/2007.

ـ كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 61/هـ.ع.غ. تاريخ 17/1/2007.

ـ كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 7404/1 تاريخ 21/12/2006 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مجلس الإنماء والإعمار يفيد أنه بصدد تنفيذ مشروع مجاز برقايل (محافظة عكار) المصدق تخطيطه بموجب المرسوم رقم 2342 تاريخ 24/7/1965 والممول جزئيا من قبل البنك الإسلامي للتنمية بموجب اتفاقية قرض مصدق بالقانون رقم 541 تاريخ 20/10/2003. ويضيف هذا المجلس أنه سبق للمديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل أن أصدرت قرارات وضع اليد على العقارات وأقسام العقارات المصابة بموجب التخطيط المشار إليه أعلاه، وذلك بعد أن أودعت قيمة التعويضات المقررة لأصحاب الحقوق المعنيين والذين لم يتمكنوا من قبض كامل هذه التعويضات لأن قوانين الاستملاكات المعمول بموجبها نصت على احتفاظ الإدارة طالبة الاستملاك بربع قيمة التعويضات المقررة لأصحاب الحقوق المعنيين والذين لم يتمكنوا من قبض كامل هذه التعويضات لأن قوانين الاستملاكات المعمول بموجبها نصت على احتفاظ الإدارة طالبة الاستملاك بربع قيمة التعويض لحين تنفيذ قرار وضع اليد. وبما أن عدم تمكن أصحاب الحقوق في العقارات وأقسام العقارات من قبض رصيد التعويضات المقررة لهم، مرده عدم قيام وزارة الأشغال العامة والنقل بتنفيذ قرارات وضع اليد وفقا للأصول على الأقسام المستملكة من هذه العقارات، مع الإشارة إلى أن التدني الحاصل في قيمة الرصيد غير المسدد من هذه التعويضات يقع خارج إرادة ومسؤولية أصحاب الحقوق المعنيين. وبما أن مجلس الإنماء والإعمار الذي هو بصدد تنفيذ وضع اليد على عقارات وأقسام في منطقة برقايل العقارية قد واجه عقبات عديدة لناحية إخلاء هذه العقارات بسبب رفض أصحاب الحقوق فيها إخلاؤها قبل تسديدهم التعويضات التي يطالبون بها والتي يبلغ مجموعها الإجمالي /250/مليون ل.ل. وبما أن عدم تمكن المجلس من وضع اليد على العقارات وأقسام العقارات المذكورة، سوف ينعكس تأخيرا في تنفيذ هذا المشروع وقد يؤدي إلى تكبيد الإدارة أعباء مالية ضخمة كما يفتح المجال أمام المقاول بتقديم مراجعات قضائية بنتيجة تأخير الإدارة في تسليمه كافة مواقع الأعمال. وبغية إكمال تنفيذ المشروع المذكور أعلاه. لذلك، فإن مجلس الإنماء والإعمار يرفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحا الموافقة على تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات الممكنة لتأمين التعويضات المبينة في الجدول المرفق بكتابه رقم 7404/1 تاريخ 21/12/2006 والتي تبلغ /250/مليون ل.ل.، لزوم إخلاء عقارات ومبان قائمة على عقارات تقع في منطقة برقايل العقارية مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2342 تاريخ 24/7/1965 المتعلق بطريق برقايل ـ القموعة (محافظة عكار) يرفض شاغلوها إخلاءها بسبب عدم قبضهم كامل مستحقاتهم، علما بأن التأخير في إخلاء هذه العقارات سوف يؤدي إلى توقف العمل في جزء من مشروع الطريق المذكور وتكبيد الإدارة أعباء مالية غير منظورة. علما أن الهيئة العليا للإغاثة أفادت بأنه في حال موافقة مجلس الوزراء على تكليف الهيئة بدفع التعويضات المتوجبة وفق اللائحة المعدة من قبل مجلس الإنماء والإعمار وتحويل المبلغ المقرر من قبل وزارة المالية لحساب الهيئة يمكن بعدها للهيئة أن تدفع هذه التعويضات المقررة للإخلاء. وأن وزارة المالية أفادت أنه لا مانع من السير بالملف على أن يتم تحويل المبالغ اللازمة من الاعتمادات المخصصة للاستملاكات من موازنة مجلس الإنماء والإعمار. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب مجلس الإنماء والإعمار، تكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الإجراءات الممكنة لدفع التعويضات المبينة في الجدول المرفق بكتابه رقم 7404/1 تاريخ 21/12/2006، لزوم إخلاء عقارات ومبان قائمة على عقارات تقع في منطقة برقايل العقارية ـ محافظة عكار ـ المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2342 تاريخ 24/7/1965 المتعلق بطريق برقايل ـ القموعة، ويرفض شاغلوها إخلاؤها بسبب عدم قبضهم كامل مستحقاتها، وعلى أن يعتبر الجدول المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

7/6/2007