All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 124 07/06/2006

مشاركة مؤسسة المحفوظات الوطنية في دورة تدريبية حول الأرشيف في فرنسا بين 20/11 و5/12/2007.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
124
Date
07/06/2006
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3895-3896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 124 تاريخ 07/06/2006
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 638/9 تاريخ 23/5/2007.

ـ كتاب مؤسسة المحفوظات الوطنية رقم 73/ص تاريخ 19/4/2007 ومرفقاته الذي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن مؤسسة المحفوظات الوطنية تلقت دعوة للمشاركة في دورة تدريبية حول الأرشفة تعقد في فرنسا بين 20/11 و5/12/2007. وبما أن هذه الدورة ضرورية لتفعيل وتحسين قدرات الموظفين على ممارسة أعمالهم الحفظية والأرشفية وفق أفضل الوسائل العلمية الحديثة مما ينعكس إيجابا على عمل المؤسسة. وبما أن جميع التكاليف المترتبة عن هذه المشاركة تقع على عاتق إدارة الأرشيف الفرنسي باستثناء نفقات السفر فهي تقع على عاتق المؤسسة وأن الاعتمادات اللازمة لذلك متوفرة في موازنة المؤسسة للعام 2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. لذلك، فإن مؤسسة المحفوظات الوطنية ترفع الأمر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للموافقة على المشاركة في الدورة التدريبية حول الأرشيف التي ستعقد في فرنسا بين 20/11 5/12/2007 وتكليف الآنسة يمنى الحسيني حضورها. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح مؤسسة المحفوظات الوطنية الآنف الذكر وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.