All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 23/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «الشباب اللبناني للتعايش» مركزها: بصاليم ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
23/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4029-4030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 23/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الشباب اللبناني للتعايش» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23435 تاريخ 10/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «الشباب اللبناني للتعايش». مركزها: بصاليم ـ الشارع العام ـ قرب مفرق كنيسة مار جرجس ـ ملك جو وايلي عواد ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إقامة لقاءات وحلقات حوار وندوات ثقافية واجتماعية ومحاضرات وحملات توعية بهدف: 1 ـ نشر مبادئ الديمقراطية والاعتدال. 2 ـ نشر التوعية المدنية وأسس المواطنية الصالحة. 3 ـ نشر ثقافة الحوار واللا عنف والتسامح. 4 ـ ترسيخ الوفاق الوطني والتعايش المشترك. 5 ـ ترسيخ التعايش الوطني واحترام حقوق الإنسان واحترام التعددية الفكرية والمذهبية وحقوق الأقليات. 6 ـ ترسيخ أسس المواطنية الصالحة المبنية على احترام دولة القانون والعمل لدعمها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيلي أسعد عواد يارا عامل الخوري جو أسعد عواد ماريت أسعد عواد قيصر جوزف جان لحود جوزف إبراهيم سماحة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إيلي أسعد عواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع